معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٥ - (٢٣) ضمان كل أجير للاصلاح فيفسد و حكم ضمان العين
فقيه) على أمر بَيِّنٍ إنّه قد سرق وكُلَّ قليل له أوكثير (فهو ضامن- يب) فان فعل فليس عليه شيء، و ان لم يُقِم البينة و زعم انه قد ذهب الذي ادُّعِيَ عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بيّنة على قوله.[١]
و رواه الصدوق في الفقيه عن حماد و رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله، و زاد قال: و عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مُؤْتَمَنٌ.
[٩١١٤/ ٣] و بالاسناد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان أميرالمؤمنين عليه السلام يُضَمِّنُ القصار و الصائغ احتياطاًللناس، و كان أبي يتطول عليه اذا كان مأمونا.[٢] و روى الشيخ في الاستبصار باسناده عن علي بن ابراهيم مثله.
[٩١١٥/ ٤] الفقيه: عن إبن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن قصار دفعت اليه فزعم أنّه سُرِقَ من بين متاعه، قال: فعليه أن يقيم البينة أنّه سُرِقَ من بين متاعه و ليس عليه شيء فان سُرِقَ (مع- فقيه) متاعه كلّه فليس عليه شيء.[٣] و روى الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن النعمان، عن إبن مسكان مثله.
[٩١١٦/ ٥] التهذيب: عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى عليّ بن يقطين، عن إبن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايضمن الصائغ و لا القصار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متّهمين فيخوّف «فيجيئون- فقيه» بالبينة و (فيخوف و- فقيه) يستحلف لعلّه يستخرج منه شيئا. و في رجل استأجر حمّالا فكسر الذي يحمل أو يُهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء و ان كان غير مأمون فهو ضامن.[٤]
و رواه الصدوق في الفقيه عن إبن مسكان نحوه الى «... يستخرج منه شيئا» و روى في الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن يونس ذيل
[١] . الكافي: ٥/ ٢٤٢، الفقيه: ٣/ ١٦١، التهذيب: ٧/ ٢١٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٢، الاستبصار: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٩.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٦٢، التهذيب: ٧/ ٢١٨ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٢١٨، الفقيه: ٣/ ١٦٣، الكافي: ٥/ ٢٤٤.