معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٠ - (١٦) حكم من استأجر أرضا فيوجرها بأكثر مما استأجرها به
آجره: انا أدخل معك فيها بما استاجرت فننفق جميعاً فما كان فيها من فضل كان بيني و بينك، قال: لا بأس.[١] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء.
(١٥) حكم ايجاز الرحى و الحانوت و الأجير بأكثر من الأجرة
[٩٠٩٨/ ١] الفقيه: روى سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إنّي لَأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤ اجرها بأكثر مما استأجرتُها إلّا أن أحدث فيها حدثا أو أُغرم فيها غُرْما.[٢]
[٩٠٩٩/ ٢] الكافي و التهذيبان: علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إبن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يستأجر الأرض ثم يواجرها بأكثر ممّا استأجرها قال:
لا بأس إنّ هذا ليس كالحنوت و لا الأجير، ان فضل الحانوت و الأجير حرام.[٣]
(١٦) حكم من استأجر أرضا فيوجرها بأكثر مما استأجرها به
[٩١٠٠/ ١] الكافي: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن عبدالكريم عن الحلبي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف قال: لابأس به قلت: فاتقبّلها بألف درهم و أقبّلها بالفين قال: لايجوز قلت: لم؟ قال:
لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون.[٤]
أقول: في نسختي من الكافي زيادة في بعض الالفاظ و العمدة عدم ذكر الواو العاطفة بعد ذكر اسم سهل بن زياد، بل ذكر مكانها حرف (عن) و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد (عن علي بن الحكم- صا) عن عبدالكريم. و في حاشية الوسائل نقلا عن الكافي «عن سهل عن احمد» و عليه فسند الكافي ضعيف بضعف سهل بن زياد و في السند اشكال آخر و هو بُعد رواية سهل و احمد عن عبدالكريم. و اعلم ان رواية سهل عن احمد
[١] . الفقيه: ٣/ ٢٤٥ الطبعة المحققة، وسائل الشيعة: ١٩/ ٥٢ و ١٢٤ و التهذيب: ٧/ ٢٠٠.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٧٢، التهذيب: ٧/ ٢٠٣، الاستبصار: ٣/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٥- ٧٦.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٧٢، التهذيب: ٧/ ٢٠٤، الاستبصار: ٣/ ١٣٠ و وسائل الشيعة: ١٩/ ١٢٦.