معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٣ - (١٠) حرمة بخس المكيال و الميزان
(ان يكيل- كا) و قال: و ما كان من طعام سَمَّيْتَ فيه كيلا فإنّه لايصلح مجازفة هذا ممّا (ما- كا) يكره من بيع الطعام.[١] و رواه الكليني عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و الصدوق في الفقيه عن إبن مسكان عن الحلبي.
(٩) جواز الشراء بكيل البائع و عدم بيعه به
[٨٦١٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام اشترينا طعاماً فزعم صاحبه إنّه كاله فصدّقناه و أخذنا بكيله فقال: لابأس به. فقلت: أيجوز أن أبيعه كما إشتريته بغير كيل؟ قال: لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله.[٢]
[٨٦٢٠/ ٢] الفقيه: سأل عبدالرحمن إبن أبي عبدالله أبا عبدالله عليه السلام في الرّجل يشتري الطعام اشتريه منه بكيله و أصدقه قال: لا بأس ولكن لاتبعه حتى تكليه.[٣]
[٨٦٢١/ ٣] التهذيب: الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام و ما يكال و يوزن، هل يَصْلُحُ شراؤه بغير كيل و وزن؟ فقال: أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد أكتيل أو وُزِنَ تشتري منه مرابحة فلا بأس إن اشتريته و لم تكله أوتزنه اذا كان المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وَزْنٍ، فقلت له: عند البيع إنّي أربحك فيه كذا و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس.[٤]
أقول: السند غلط و في معجم الرجال للسيّد الاستاذ رحمه الله: زرعة بن محمد عن سماعة،[٥] و هو الصحيح الموافق للوافي و الوسائل.
(١٠) حرمة بخس المكيال و الميزان
[٨٦٢٢/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي عن سعد بن سعد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن قوم يصغّرون القُفْزان يبيعون بها قال:
[١] . التهذيب: ٧/ ٣٦، الكافي: ٥/ ١٧٩، الفقيه: ٣/ ١٣١.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٥- ٥٢٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٣٧- ٣٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٦.
[٥] . معجم رجال الحديث: ١٧/ ١٤٦ الطبعة القديمة.