معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٢ - (٥) جواز إخصاء الدواب و كراهة التحريش
جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام (قال: سألته- كا) عن السرج و اللجام (و- يب) فيه الفضة أيركب به فقال: ان كان مُمَوَّهاً لايقدر على نزعه فلا بأس والا فلا تركب به.[١]
[٨٤٠٧/ ٢] الكافي: و عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل و عن على عن أبيه عن حنان بن سدير قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: قال النبي صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام: اياك ان تركب ميثرة حمراء فانّها مثيرة ابليس[٢]. و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنان.
(٤) تزويج الحيوان بابنتها و أمّها
[٨٤٠٨/ ١] الكافي: عن العدة عن سهل و احمد بن محمد عن البزنطي قال: سأل رجل الرضا عليه السلام عن الزوج من الحمام يُفْرِخُ عنده يتزوّج الطير أمّه و ابنته قال: لابأس بما كان بين البهائم.[٣]
(٥) جواز إخصاء الدواب و كراهة التحريش
[٨٤٠٩/ ١] الفقيه: و روى الحسن بن علي بن فضّال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الإخصاء فلم يجبني فسألت أبا الحسن عليه السلام عن ذلك فقال: لا بأس به.[٤]
[٨٤١٠/ ٢] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان عن مسمع قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن التحريش بين البهائم فقال: اكره ذلك إلّا الكلاب.[٥]
[٨٤١١/ ٣] و عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبدالله (صلوات الله و سلامه عليه)، قال: و سألته عن التحريش بين البهائم؟ فقال: كلّه مكروه إلّا الكلب.[٦]
[١] . الكافي: ٦/ ٥٤١، التهذيب: ٦/ ١٦٦ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٥٨٣.
[٢] . الكافي: ٦/ ٥٤١ و التهذيب: ٦/ ١٦٦، المياثر الحمر من مراكب الاعاجم من ديباج أو حرير كما قيل.
[٣] . الكافي: ٦/ ٥٤٨ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٥٩٣.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢١٦ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٥٩٤.
[٥] . الكافي: ٦/ ٥٥٣ و جامع الاحاديث: ٢١/ ٥٩٥.
[٦] . المصدران.