معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٣ - (١٨) لايحل الحيوان الأهلي بالصيد إلا عند الضرورة و الصعوبة
(١٦) التسمية يحلّ بها و إن أصاب الرمى صيداً آخر خطأً
[٩٤٠٢/ ١] الكافي: محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (التهذيب) عن ابن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل سمّى و رمى صيداً فأخطأ (ه- كا) و أصاب (صيداً- يب) آخر، قال: يأكل منه.[١]
(١٧) جواز صيد الطير و الوحش ليلًا
[٩٤٠٣/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد (بن عيسى- يب) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها، فقال:
لابأس بذلك.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
[٩٤٠٤/ ٢] التهذيب: عن الصفار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في صيد الطير في أو كارها و الوحش في أوطانها ليلًا؟ فأنّ الناس يكرهون ذلك، فقال: لابأس بذلك.[٣]
(١٨) لايحلّ الحيوان الأهلي بالصيد إلّا عند الضرورة و الصعوبة
[٩٤٠٥/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبى عبداللّه عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاةً في غير مذبحها و قد سمّى حين ضرب، فقال: لايصلح أكل ذبيحة لاتذبح من مذبحها يعني: إذا تعمّد لذلك و لم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا إذا اضطرّ إليها و استصعبت عليه ما يريد أن يذبح فلابأس بذلك،[٤] و رواه في التهذيب عن الكليني.
أقول: هكذا في التهذيب و الوسائل لكن فى نسخة من الكافي هكذا: يعني: إذا تعمّد ...
و عليه فيحتمل ان التفسير من احد الرواة أو من الكليني بل يحتمل ذلك إلى آخر الحديث. و يأتي ما يتعلّق بالموضوع في الباب الخامس من ابواب الذبائح.
[١] . الكافي: ٦/ ٢١٥، التهذيب: ٩/ ٣٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٦١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢١٥- ٢١٦، التهذيب: ٩/ ١٤.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١٤- ١٥.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢٣١- ٢٣٢، التهذيب: ٩/ ٥٣، الوسائل: ٢٣/ ٣٨٣.