معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٩ - (١) صحة السلم مع ذكر الجنس والأوصاف و ما يتعلق بذلك
ابواب السلف
(١) صحة السلم مع ذكر الجنس والأوصاف و ما يتعلّق بذلك
[٨٩٦٧/ ١] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في المتاع إذا و صفت الطول و العرض.[١] و رواه الشيخ في التهذيب عن الشيخ الكليني.
[٨٩٦٨/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن (الفقيه): زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في (الحيوان و- يب) المتاع إذا و صفت الطّول والعرض و في الحيوان إذا و صفت أسنانها.[٢]
[٨٩٦٩/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا و صفت اسنانها.[٣]
[٨٩٧٠/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن إبن فضال عن إبن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سميت شيئا معلوما.[٤]
[٨٩٧١/ ٥] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالسلم في الحيوان اذا سمّيت الذي تسلم فيه فوصفته فان وُفِّيْتَه و إلّا فأنت أحقّ بدراهمك.[٥]
[١] . الكافي: ٥/ ١٩٩، التهذيب: ٧/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٤١، الفقيه: ٣/ ١٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٥.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٢٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٦.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٤١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٣٠٦.