معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٤ - (٣٦) شرط البيع مرابحة و حكم شراء الخيار من الجملة
رباط و صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال سألته عن الرجل يبيع للقوم الشيء يحمل إليه هذه الجملة و هذه الجملتين و هذه الثلاثة و بعضها أفضل من بعض فيأتيه الرّجل فيقول بعنيها جملة فقال ما يعجبني.[١]
[٨٦٩٦/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال: سألته عن رجل يبيع للقوم جميعاً يحمل إليه الْحَمَلَةُ لهذا و لهذا الاثنين و لهذا الثلاثة و بعضها أفضل فيأتيه الرجل فيقول بعنيها جميعاً فقال: لايعجبني.[٢]
اعتبار السند مبني على كون يعقوب هو حفيد ميثم.
(٣٦) شرط البيع مرابحة و حكم شراء الخيار من الجملة
[٨٦٩٧/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن (الفقيه) العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشتري المتاع جميعاً بثمن ثم يُقَوّم كلّ ثوب بما يَسْوَى حتى يقع على رأس ماله (أ- يب) يبيعه مرابحة ثوباً ثوباً قال: لا، حتى يُبَيِّن له (إنّه- فقيه) إنّما قَوَّمَه. (التهذيب): قال و سألته عن الرّجل يشتري المتاع جميعا ايبيعه مرابحة ثوبا ثوبا قال: لا حتى يبيّن له إنّما قوّمه.[٣]
[٨٦٩٨/ ٢] و عنه عن عليّ بن النعمان عن إبن مسكان عن عيسى بن أبي منصور قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن القوم يشترون الجِرَاب الهروي (أو الكروى- فقيه) أو المروزي أو القوهيَّ فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب (و- يب) يشترط عليه خياره كُلَّ ثوب (بربح- يب) خمسة دراهم (أو- فقيه) أقلّ أو أكثر. فقال: ما أحبّ هذا البيع أرأيت إن لم تجد (يجد- فقيه) فيه خياراً غير خمسة اثواب و وجدت (ووجد- فقيه) بقيته سواءً فقال له اسمعيل إبنه: إنّهم قد اشترطوا عليه أن ياخذوا منه عشرة أثواب فَرَدَّ عليه- مراراً (فقال) أبو عبدالله عليه السلام (إنّما اشترط عليهم أن يأخذ خيارها أرأيت إن لم يجد إلّا خسمة و وجد- فقيه) بقيته سواء ثم قال ما أحبّ هذا البيع.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٣٤.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٥٥، الفقيه: ٣/ ١٣٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٨٧- ٥٨٨.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٥٧ و الفقيه: ٣/ ٢١٥ الطبعة المحققة.