معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - (١) خيار المجلس
أبواب الخيار
(١) خيار المجلس
[٨٧٥٢/ ١] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: البيّعان بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام.[١]
[٨٧٥٣/ ٢] و عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل و (إبن- كا) بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: البيّعان (البائعان- يب) بالخيار حتى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة (الكافي): أيّام قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده و يقول حتى نأتيك بثمنه قال: ان جاء فيما بينه و بين ثلاثة أيّام و إلّا فلا بيع له.[٢] و رواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد الى: صاحب الحيوان ثلاث.
[٨٧٥٤/ ٣] و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد (التهذيبان) عن إبن محبوب (عن جميل- كا و الخصال) عن فضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: ما الشرط في الحيوان فقال (إلى- كا والخصال) ثلاثة أيّام للمشتري: قلت: فما الشرط في غير الحيوان. قال:
البيّعان بالخيار ما لم يفترقا فاذا افترقا فلا خيار بعدالرضا منهما.[٣]
و رواه الصدوق في الخصال عن أبيه (رض) عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن إبن محبوب.
[٨٧٥٥/ ٤] الكافي و التهذيبان: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٢٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧٠، التهذيب: ٧/ ٢٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٢٧- ١٢٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٧٠، التهذيب: ٧/ ٢٠، الخصال: ١/ ١٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٢٨.