معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٩ - (٢٦) حكم الزرع و الغرس في الارض المستأجرة
استأجر الدابة مالم يكرهها أو يَبْغِها غائلةً.[١]
[٩١٣٠/ ٢] الكافي: عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل تكاري دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: ان كان جاز الشرط فهو ضامن، و ان كان دخل و اديا لم يوثقها فهو ضامن، و ان وقعت في بئر فهو ضامن لّانه لم يستوثق منها.[٢]
و في السند تأمل لأن في بعض نسخ الكافي وعدة من المنابع: روى احمدبن محمد عن رجل عن أبي المغراء.
[٩١٣١/ ٣] الفقيه: عن حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام نحوه، و زاد: و أيّما رجل تكاري دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها (عينها- خ) فنفقت فهو ضامن إلّا ان يكون مسلما عدلا.[٣]
(٢٦) حكم الزرع و الغرس في الارض المستأجرة
[٩١٣٢/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن إبن فضال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النُّمَيْرِي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا و فيها بستان فزرع في البستان و غرس نخلًا و أشجاراً و فواكه و غير ذلك، و لم يستأمر صاحبَ الدار في ذلك، فقال: عليه الكِراء و يُقوّم صاحبُ الدار الزرع و الغرس قيمة عدل فيعطيه الغارسَ ان كان استأمره في ذلك (في الكافي هكذا: و ان كان استأمره فعليه الكراء) و ان لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء، و له الغرس و الزرع يقلعه و يذهب به حيث شاء.[٤]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٨٢، الاستبصار: ٣/ ١٢٥ و وسائل الشيعة: ١٩/ ٩٤ و ١٥٥.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٩، التهذيب: ٧/ ٢١٤، ملاذ الاخيار: ١١/ ٤٠٥ و مرآة العقول: ١٩/ ٣٨٩.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٥٥ الطبعة المحققة.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٩٧، التهذيب: ٧/ ٢٠٦ و وسائل الشيعة: ١٩/ ١٥٦.