معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٧ - (١) عدم جواز التذكية بغير حديد و جوازه عند الضرورة
ابواب الذبائح
(١) عدم جواز التذكية بغير حديد و جوازه عند الضرورة
[٩٤١٨/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و بالمروة (بالمدرة- صا) فقال: لاذكاة إلّابحديد (بالحديدة- صا).[١] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
قيل: الليط قشر القصب و القناط و كلّ شيء كانت له صلابة و القطعة منه ليطة و المروة.
[٩٤١٩/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن الذبيحة بالعود (ذبيحة العود- يب، صا) و الحجر و القصبة، قال: فقال عليّ (بن أبي طالب- كا) عليه السلام: لايصلح الذبح إلّابالحديدة.[٢] و رواه في التهذيبين عن الكليني.
[٩٤٢٠/ ٣] عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المروة و القصبة و العود أيذبح بهنّ (الأنسان- الفقيه) إذا لم يجدوا (يجد- فقيه) سكّيناً؟ قال: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك.[٣]
و رواه أيضاً عن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن عبدالرحمن بن الحجّاج، و رواه في الفقيه عن صفوان بن يحيى، و رواه في التهذيبين بالسند الأوّل عن الكليني.
[١] . الكافي: ٦/ ٢٢٧، التهذيب: ٩/ ٥١، الاستبصار: ٤/ ٧٩- ٨٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٩.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٢٧، التهذيب: ٩/ ٥١، الاستبصار: ٤/ ٨٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٨٩.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٢٨، الفقيه: ٣/ ٢٠٨، التهذيب: ٩/ ٥٢، الاستبصار: ٤/ ٨٠، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٩١.