معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥١ - (١) الشركة في السلعة تقتضي كون الربح و الوضيعة بين الشريكين إلا مع الشرط
٤٠ كتاب الشركة
(١) الشركة في السلعة تقتضي كون الربح و الوضيعة بين الشريكين إلّا مع الشرط
[٩٠٠٧/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم عن أبيعبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يشاركه الرجل في السِّلْعة قال: ان رَبِحَ فله و ان وُضِعَ فعليه.[١]
[٩٠٠٨/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن وهيب عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل يشاركه الرجل في السِّلْعة يدل عليها قال: ان ربح فله و ان وضع فعليه.[٢]
و معنى قوله «و ان وضع»: و إن خسر.
[٩٠٠٩/ ٣] التهذيب: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: الرجل يدلّ الرجل على السِّلْعة فيقول اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل و ينقد من ماله قال: له نصف الربح قلت: فان وضع يلحقه من
[١] . التهذيب: ٧/ ١٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٧٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٨٧.