معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٠ - (١١) حكم بيع الكلاب
[٨٥٤٠/ ٤] الكافي: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت (فيه) فان كان جامداً فألقها و مايليها و كُلْ مابقي، و ان كان ذائبا فلا تأكله وأستصبح به والزيت مثل ذلك.[١] و رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير في التهذيب.
(٩) تحريم بيع الميتة
[٨٥٤١/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي و الميتة باعه ممن يستحلّ الميتة و يأكل (وأكل- يب) ثمنه.[٢]
[٨٥٤٢/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنّه سئل عن رجل كانت له غنم و بقر و كان يدرك الذكي منها فيعزله و يعزل الميتة ثم إنّ الميتة و الذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال: يبيعه ممن يستحلّ الميتة و يأكل ثمنه (فانّه- كا) لا بأس به[٣] و رواه الشيخ في التهذيب عن الكليني.
(١٠) حكم بيع جلد غير مأكول اللحم
[٨٥٤٣/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفراء أَشْتَرِيه من الرّجل الذي لَعَلّي لا أثق به فيبيعني على أنّها ذكيّة أبيعها على ذلك فقال: ان كنت لاتثق به فلا تبعها على أَنَّها ذكية إلّا أن تقول: قد قيل لي إنّها ذكية.[٤]
(١١) حكم بيع الكلاب
[٨٥٤٤/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم و
[١] . الكافي: ٦/ ٢٦١، التهذيب، ٩/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٨١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٦٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٠.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢٦٠، التهذيب: ٩/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢١.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٢- ٢٢٣.