معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦٢ - ٣ - باب من طلب الشفعة فذهب على ان يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام
صاحبه: انا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم اذا كان واحداً فقيل (له- يب وصا) في الحيوان شفعة فقال: لا.[١]
و رواه الشيخ (ره) تارة بهذا السند واخرى عن احمدبن محمد عن ابن ابي عمير.
[٩٢٨٨/ ٥] الكافي والتهذيبين: علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن دراج عن منصور بن حازم قال: سألت اباعبداللَّه عليه السلام عن دار فيها دور و طريقهم واحد في عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟
فقال: ان كان باع الدار و حوّل بابها الى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم و ان باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.[٢]
٢- باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق و متاع و جوهر
[٩٢٨٩/ ١] التهذيب: الحسن بن محمدبن سماعة عن الحسن بن محبوب عن على بن رئاب عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل اشترى دارا برقيق و متاع و بزَّ و جوهر قال: ليس لأحد فيها شفعة.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن الحسن بن محبوب.
[٩٢٩٠/ ٢] التهذيب و الفقيه: الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له و له في تلك الدار شركاء قال: جائز له و لها و لا شفعة لأحد من الشركاء عليها.[٤]
٣- باب من طلب الشفعة فذهب على ان يحضر الثمن انتظر به ثلاثة أيام.
[٩٢٩١/ ١] التهذيب: محمدبن الحسن بن الوليد عن محمدبن الحسن الصفار عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن مهزيار قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض فذهب على ان يحضر المال فلم ينضّ فكيف يصنع صاحب الارض ان اراد بيعها أيبيعها او ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة قال: ان كان معه بالمصر فلينتظر به
[١] . الكافي: ٥/ ٢١٠، التهذيب: ٧/ ٧٠ و ١٦٦ والاستبصار: ٣/ ١١٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٠، التهذيب: ٧/ ١٦٥، الاستبصار: ٣/ ١١٧ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٢٠٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٦٧ و الفقيه: ٣/ ٤٧.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٦٧ و الفقيه: ٣/ ٤٧.