معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٩ - (١٤) للمستاجر أن يوجر العين للموجر و غيره
حِلٍّ و ان أحببتَ (اردت) أن أرُدَّ عليك الّذي أخذت منك فعلتُ.[١]
اقول: ذيل الحديث ينافي قاعدة الإلزام فيحتمل حمل الأمر على الندب ان كان الموجر عاميا. لكن الكلام في اثبات عموم القاعدة.
[٩٠٩٥/ ٢] و عن العدة عن أحمد بن محمّد عن أبي المغرا عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل (ما تقول في رجل) تكاري دابّة إلى مكان معلوم فنفقتِ الدابة قال:
ان كان جاز الشرط فهو ضامن و ان دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن و ان سقطت في بئر فهو ضامن لانّه لم يستوثق منها.[٢]
اقول: في بعض نسخ الكافي: «عن رجل عن أبي المغرا» و هذا هو المذكور في سند التهذيب فالسند غير معتبر.
(١٣) حكم من لم يستفد من العين المستاجرة
[٩٠٩٦/ ١] الكافي: عن حميد بن زياد (التهذيب) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن (أبان- كا) عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها (نيها) (كذا- كا) بكذا و كذا أنْ زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرّجل فقال له أن يأخذه بماله ان شاء ترك و ان شاء لم يترك.[٣]
أقول: في نسخ الكافي، الفاظ هذا الحديث مختلفة. او رواه في الفقيه عن أبان عن اسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام و لعل اسماعيل بن مسلم محرف بن الفضل و يحتمل كونه السكوني على احتمال بعيد و قيل ان المذكور في الفقيه: اسماعيل. أي من دون كلمة ابن مسلم كما هو كذلك في نسخة الكامبيوتر منه و كذا فيما نقل الجامع عنه. و هذا اسهل تطبيقا على ما في الكافي و التهذيب.
(١٤) للمستاجر أن يوجر العين للموجر و غيره
[٩٠٩٧/ ١] الفقيه: عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل إستأجر أرضاً بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ثم قال له صاحب الأرض الذي
[١] . الكافي: ٥/ ٢٩٠- ٢٩١، التهذيب: ٧/ ٢١٥- ٢١٦، الاستبصار: ٣/ ١٣٤- ١٣٥ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٣- ٨٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٨٩، التهذيب: ٧/ ٢١٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٨٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٦، جامع الاحاديث: ٢٣/ ٨٦.