معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٩ - (٢١) حكم البيع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا والنهي عن بيع مالم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح غير المضمون
المشتري من يقبضه فاصبحوا و قد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن و بقي عشرة آلاف طن فقال: العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البايع.[١]
أقول: الطُنّ: الحزمة من الحطب و القصب.
(٢٠) حكم مايحتمل الزيادة و النقصان من جانب ظرف المبيع
[٨٦٣٨/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن حنّان قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله عليه السلام فقال له معمّر الزيات: إنّا نشتري الزيت في زقاقه (بازقاقة- يب ٣٠- في ازقاقه- يب ١٢٨) فَيُحْسَبُ (فيحتسب- يب ٣٠) لنا نقصان فيه (منه- يب ٣٠) لمكان الزقاق (الازقاق- يب) فقال: إن كان يزيد و ينقص فلا بأس و إنْ كان يزيد و لاينقص فلا تَقْرَبْه.[٢]
(٢١) حكم البيع بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا والنهي عن بيع مالم يقبض و عن شرطين في بيع و عن ربح غير المضمون
[٨٦٣٩/ ١] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن (الفقيه) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: من باع سِلْعَةً فقال (وقال- يب) إنّ ثمنها كذا و كذا يدا بيد و ثمنها كذا و كذا نظرة فخذها بأيّ ثمن شئت وجعل (واجعل- يب فقيه) صفقتها واحدة (فقال- فقيه) فليس (ليس- فقيه) له إلّا أقلّهما و ان كانت نَظِرَةً (الكافي والتهذيب): قال و قال عليه السلام: من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا و الآخر نَظِرَةً فَلْيُسَمِّ أحدهما قبل الصفقة.[٣]
و رواه في التهذيب عن الكليني و في الفقيه عن محمدبن قيس الى قوله: «ان كانت نظرة».
[٨٦٤٠/ ٢] التهذيب: عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن
[١] . التهذيب: ٧/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٧.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٣، التهذيب: ٧/ ٤٠ و ١٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٨.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٠٦، التهذيب: ٧/ ٤٧، الفقيه: ٣/ ١٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٥٤.