معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠١ - (٤) وجوب قضاء الدين و حكم المصالحة مع ورثة الميت
عبدالحميد عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله تعالى «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ»[١] قال: يعني بالمعروف القرض.[٢]
[٩١٥٠/ ٢] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن ربعي بن عبداللّه عن فضيل بن يسار قال:
قال أبوعبداللّه عليه السلام: مامن مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه اللّه إلّا حسب (اللّه) له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله.[٣]
(٤) وجوب قضاء الدين و حكم المصالحة مع ورثة الميت
[٠/ ١] التهذيب: عن محمّد بن يعقوب (الكافي) عن علي بن إبراهيم عن أبيه (عن أبي عمير- كا) عن حنان بن سدير (الخصال و العلل) حدثنا محمّد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد- الخصال) قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفار عن العبّاس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن حنّان بن سدير (عن أبيه- كا و الخصال و العلل) عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل اللّه عزّوجلّ إلّا الدَين (فإنّه- الخصال) لاكفّارة له إلّا أداؤه أو يقضي (عن- العلل) صاحبه أو يعفو الذي له ألحق.[٤]
أقول: سدير مجهول و لا اعتماد على نسخة التهذيب.
[٩١٥١/ ٢] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن (التهذيب) أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثمّ صالح ورثته على شيء فالذي أخذ (ته- كا) الورثة لهم و ما بقي فهو للميّت (حتى- كا) يستوفيه منه في الآخرة و إن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات و لم يقض عنه فهو (كلّه- كا) للميت يأخذه به.[٥]
اقول: تكلّمنا على ذيل الرواية في حدود الشريعة لاحظ ج ٣/ ١١٨ الطبعة الأولى
[١] . النساء: ١١٤.
[٢] . الكافي: ٤/ ٣٤، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٤١.
[٣] . الكافي: ٤/ ٣٤، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٤١.
[٤] . التهذيب: ٦/ ١٨٤، الكافي: ٥/ ٩٤، الخصال: ١٢، علل الشرائع: ٢/ ٢٤٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٣٥١.
[٥] . الكافي: ٥/ ٢٥٩، التهذيب: ٦/ ٢٠٨.