معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٤ - (٦) حكم مالو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره
نعرف بلده ولانعرف كيف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية.[١]
[٩٢٥٦/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس بن عبدالرحمن قال: سألت عبداً صالحاً، فقلت: جعلت فداك كنّا مرافقين لقوم بمكّة فارتحلنا عنهم و حملنا بعض متاعهم بغير علم و قد ذهب القوم ولانعرفهم ولانعرف أوطانهم فقد بقي المتاع عندنا فما نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تلحقوهم بالكوفة، فقال يونس:
قلت: له: لست أعرفهم ولاندري كيف نسأل عنهم، قال: فقال: بعه، و أعط ثمنه أصحابك، قال: فقلت: جعلت فداك أهل الولاية؟ قال: فقال: نعم.[٢]
(٥) حكم من وجد في منزله شيئا
[٩٢٥٧/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً عن (التهذيب و الفقيه) (الحسن- يب) بن محبوب عن جميل بن صالح قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل وجد في بيته (منزله- كا) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم، كثير، قال: هذه لقطة، قلت: فرجل (قد- يب) وجد في صندوقه ديناراً؟ قال: يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع (غيره- كا) فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: فهو له.[٣]
(٦) حكم مالو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره
[٩٢٥٨/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن (التهذيب: الحسن) ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق، فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهو لهم و إن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال (فهو- كا) أحقّ به.[٤]
[٩٢٥٩/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال: سألت
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٩٥، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٦٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٣٠٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٦٩.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٣٧، التهذيب: ٦/ ٣٩٠، الفقيه: ٣/ ١٨٧، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧١.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٣٨، التهذيب: ٦/ ٣٩٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧١.