معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٦ - (٥) جواز بيع العصير و العنب ممن يخمره و مايتعلق به
أقول: في مثل هذا السند بحث.
(٤) تحريم بيع الفقاع
[٠/ ١] رسالة الشيخ في تحريم الفقاع: أخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه و أحمد بن ادريس جميعاً عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الوشاء قال:
كتبت اليه- يعني الرضا عليه السلام- أسأله عن الفقاع فكتب: حرام و هو خمر و من شربه كان بمنزلة شارب الخمر قال: و قال لي أبوالحسن عليه السلام: لو أنّ الدار لي لقتلت بايعه و لجلدت شاربه.[١] كأن جواز قتل البائع أو وجوبه حكم حكوميّ و اعتبار الحديث مبني على الاعتبار مصدره و وصوله بسند معتبر.
[٨٥٢٥/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفقاع فقال (لي) هو خمر.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد عن احمد بن الحسن.
(٥) جواز بيع العصير و العنب ممن يخمره و مايتعلّق به
[٨٥٢٦/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغرا قال: سأل يعقوب الأحمر أبا عبدالله عليه السلام و أنا حاضر فقال: أصلحك الله إنّه كان لي أخ فهلك و ترك في حَجْرِي يتيماً ولي أخ يلي ضَيْعةً لنا و هو يبيع العصير ممن يصنعه خمراً و يُؤاجر الأرض بالطعام فأمّا مايُصِيبُني فقد تنزّهت فيكف أصنع بنصيب اليتيم فقال أمّا إجارة الأرض بالطعام فلا تأخذ نصيب اليتيم منه الا أن يؤاجرها بالربع و الثلث و النصف و أمّا بيع العصير ممن يصنعه خمراً فليس به بأس خذ نصيب اليتيم منه.[٣]
[٨٥٢٧/ ٢] التهذيبان: عنه عن فضالة عن رفاعة (بن موسى) قال: سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام و أنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال: حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن (ممن- صا)
[١] . المستدرك: ١٣/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٥.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٢٤، التهذيب: ٩/ ١٢٤ و الاستبصار: ٤/ ٩٥.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٩٦.