معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٦ - (٢٣) ضمان كل أجير للاصلاح فيفسد و حكم ضمان العين
الحديث: «في الجمال يكسر الذي ...».
[٩١١٧/ ٦] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن (و- يب) أبي المغرا، عن أبيبصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يُضَمِّنُ القصار و الصائغ يحتاط به على أموال الناس، و كان أبوجعفر عليه السلام يتفضل عليه اذا كان ماموناً.[١]
أقول: للحديث و الحديث السابق برقم ٣، احتمالان أوّلهما ان الاختلاف الواقع بين الامامين عليه السلام في النظر و لو من باب التفويض الذي لم يثبت عندي في حق الائمة عليهم السلام و انما يثبت في حق الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله ثانيهما حمل تفضل الباقر عليه السلام على عمل نفسه و عفوه عن حقه و هذا الثاني يخالفه ماقبل هذا الحديث أي الحديث برقم ٥ و بالجملة بين احاديث الباب اختلاف في الضمان مطلقا أو في غير الأمين و على كل لو ثبت اختلاف النظر بين الأئمة كما مرّ بعض شواهده الأخرى كان اللازم فتح باب أخرى في كتاب اصول الفقه وفقهائنا لم يذكروا في ذلك شيئاً. ثم ان الظاهر من تفضل الباقر عليه السلام و تطوله ضمان العامل مطلقا عند امير المؤمنين عليه السلام.
[٩١١٨/ ٧] التهذيب: عنه عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت (سألته) أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر و عليه ضمان مالهم، (فقال اذا طابت نفسه بذلك) قال: إنّما كره ذلك من أجل أني أَخْشَى أن يُغَرِّموه أكثر مما يصيب عليهم، فاذا طابت نفسه فلا بأس.[٢] و له سند آخر.
[٩١١٩/ ٨] التهذيبان: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى و إبن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الصباغ و القصار، قال ليس يُضَمَّنان.[٣]
[٩١٢٠/ ٩] التهذيب: محمد بن الحسن الصفار قال: كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجل دفع ثوباً إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره لِيُقَصِّره، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يردّه اذا دفعه إلى غيره. و إن كان القصار مأمونا؟ فوقّع عليه السلام: هو ضامن له إلّا أن
[١] . التهذيب: ٧/ ٢٢٠، الاستبصار: ٣/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٩٩.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٢٢١ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٠٠.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٢٠، الاستبصار: ٣/ ١٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ١٠٠.