معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩١ - (٣) حكم خلط المتاع الجيد بغيره و بله بالماء
أقول: الدردي من الزيت و غيره ما يبقى في أسفله (مجمع).
(٣) حكم خلط المتاع الجيد بغيره و بله بالماء
[٨٧٨١/ ١] الكافي والتهذيب: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنّه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض و بعضه أجود من بعض قال: اذا رُئِيا جميعاً فلا بأس مالم يُغَطّ الجيّد الرّدي.[١]
[٨٧٨٢/ ٢] و عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يكون عنده لَوْنان من طعام واحد و سعرهما شيء (و سعرهما شَتَّى- يب- قد سَعَّرَهما بشي- فقيه) و أحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعاً ثم يبيعهما بسعر واحد فقال: لايصلح له ان يفعل (ذلك- كا- يب) يَغُشُّ به المسلمين حتى يُبَيِّنَه.[٢]
وفي الفقيه: روى عبدالله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في الرجل يكون عنده لونان من طعام (و ذكر مثله).
[٨٧٨٣/ ٣] الكافي: عن (علي بن ابراهيم عن أبيه- معلق) عن (إلتهذيب) إبن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يشتري طعاماً فيكون أحسن له و أنفق (له- كا يب) أن يَبُلَّه من غير ان يلتمس زيادته (فيه الزيادة- يب- زيادة- فقيه) فقال ان كان (بيعاً- كا يب) لايُصْلِحُهُ إلّا ذلك ولا يُنَفِّقُه غيرهُ من غير ان يلتمس فيه زيادةً فلا بأس و ان كان يغش به المسلمين فلا يصلح.[٣]
[٨٧٨٤/ ٤] الفقيه: عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان معي جرابان من مسك أحدهما رَطْبٌ والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فاذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يَسْوَى و لايزيدونِّي على ثمن الرّطب فسألته (فسألت أبا عبدالله عليه السلام- يب) (عن ذلك- فقيه) أيصلح لي أُنَدِّيَهُ قال: لا، إلّا أن تُعْلِمَهم فَنَدَّيْتُهُ ثم
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٣، التهذيب: ٧/ ٣٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٦.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٣، التهذيب: ٧/ ٣٤، الفقيه: ٣/ ١٢٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٣، التهذيب: ٧/ ٣٤، الفقيه: ٣/ ١٣٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٦٧.