معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٩٩ - (١٢) اباحة صيد المعراض إذا خرق
(١٠) حكم ما إذا لايدري القاتل
[٩٣٨٥/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم و هو ميّت لايدري من قتله، قال: لاتطعمه.[١] و رواه في التهذيب عن الكليني و رواه الصدوق في الفقيه و قيل بإسناده إلى قضايا امير المؤمنين عليه السلام و فيه:
لاتطعموه.
(١١) حكم الصيد المرمى إذا وقع في ماء فمات
[٩٣٨٦/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى (التهذيب) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يرمي الصيد و هو على الجبل فيخرقه السهم حتى يخرج من الجانب الآخر، قال:
كله، قال: فإن وقع في ماء أو تدهده من الجبل فمات فلا تأكله.[٢]
[٠/ ٢] و عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن رجل رمى صيداً و هو على جبل أو حائط فيخرق فيه السهم فيموت، فقال: كل منه و ان وقع في الماء من رميتك فمات فلاتأكل منه[٣] ورواه في التهذيب عن الكليني.
(١٢) اباحة صيد المعراض إذا خرق
[٩٣٨٧/ ١] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً (التهذيب) عن (الحسن- يب) بن محبوب عن (عليّ- يب) بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا رميت بالمعراض فخرق فكل، و إن لم يخرق و اعترض فلاتأكل.[٤]
[١] . الكافي: ٦/ ٢١١، التهذيب: ٩/ ٣٥، الفقيه: ٣/ ٢٠٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٦٦.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢١١.
[٣] . الكافي: ٦/ ٢١٥، التهذيب: ٩/ ٣٨، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٨ و ٥٩.
[٤] . الكافي: ٦/ ٢١٢، التهذيب: ٩/ ٣٥، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٥٥.