معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٤٤ - (١٥) ما يحرم من الذبيحة
أقول: الحديث ينافي تنجزّ العلم الاجمالي على ما تقرر في أصول الفقه و هل يمكن اجراء هذا التقسم و القرعة في غير هذا المورد من الموارد المشابهة إذا علم اجمالا بوجود محرم في ضمن افراد كثير من الاشياء الثمينة؟
[٩٥٤٨/ ٢] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى (التهذيبان) عن يونس عن سماعة قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة (أو- كا) شاة أو ناقة أو بقرة؟ قال:
فقال: عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمّ ينفى من بلاد (ه- يب، صا) إلى غيرها، و ذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم و لبنها (و ثمنها- صا).[١]
أقول: ذيل الحديث: (و ذكروا ...) لم يعلم انه مقول من؟
(١٥) ما يحرم من الذبيحة
[٠/ ١] المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: حرّم من الشاة سبعة أشياء: الدم، و الخصيتان، و القضيب، و المثانة، و الطحال، و الغدد، و المرارة.[٢] لكن في اعتبار نسخة المحاسن الواصلة إلى الحرو المجلسي بحث يأتي في آخر هذه الموسوعة.
[٠/ ٢] عيون الّاخبار: باسانيده الثلاثة التي لايبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام- في حديث طويل- قال: و تحريم الطحال فإّنه دم.[٣]
و مرّ في الباب (٧) ما يدل على حرمة أكل الطحال و يأتي في الباب ٢٣ ما يدل عليه. و الروايات الواردة في الاشياء المحرمة من الذبيحة كثيرة لكنها ضعيفة سندا و يمكن الحكم بحرمة النخاع ايضا ان حصل الاطمينان بصدور مادل عليه.
[١] . الكافي: ٧/ ٢٠٤، التهذيب: ١٠/ ٦٠- ٦١، الاستبصار: ٤/ ٢٢٣، الوسائل: ٢٤/ ١٦٩- ١٧٠ و: ٢٨/ ٣٥٧- ٣٥٨.
[٢] . المحاسن: ٢/ ٤٧١.
[٣] . عيون أخبار الرضا عليه السلام: ٢/ ١٣٤.