معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٤ - (١٣) جواز بيع اللبن في الضرع اذا ضم اليه شي ء معلوم
«اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم».[١]
على كل الحكم منصوص في آيات من الكتاب العزيز.
(١١) حكم البيع بغير صاع المصر
[٨٦٢٣/ ١] الكافي و التهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.[٢]
(١٢) صاحب الجوز اذا لا يستطيع عدّه فله أن يكيله
[٨٦٢٤/ ١] الكافي: عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه سئل عن الجوز لايستطيع أن يعد (ه- يب و فقيه) فيكال بمكيال فيعدّ (ثم يعد- يب و فقيه) ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك (من- كا و فقيه) العدد فقال: لا بأس به.[٣]
روى في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن سفيان بن صالح و حماد بن عثمان عن الحلبي عن هشام بن سالم و على بن النعمان عن إبن مسكان جميعا عن أبي عبدالله عليه السلام (مثله).
(١٣) جواز بيع اللبن في الضرع اذا ضم اليه شيء معلوم
[٨٦٢٥/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن اللبن يُشْتَرى و هو في الضرع قال: لا، إلّا أن يَحْلُبَ (لك- كا) سُكُرُجَةً[٤] فيقول اشتر (اشترى منك- يب صا) مني هذا اللبن الذي في السُّكُرُّجَة و ما في ضروعها (في ضرعها- صا) بثمن مسمَّى فإن لم يكن في الضروع (الضرع- صا) شيء كان ما في السُّكُرُّجَة.[٥]
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٢٨.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٤، التهذيب: ٧/ ٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٩٣، الفقيه: ٣/ ١٤٠، التهذيب: ٧/ ١٢٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٥.
[٤] . أن يحلب الى سكرجة- يب و صا- السكرجة: الصحفة التي يوضع فيها الأكل( فارسية- المنجد).
[٥] . الكافي: ٥/ ١٩٤، التهذيب: ٧/ ١٢٣، الاستبصار: ٣/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٣٥.