معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٣ - (١٩) جواز شراء ما يأخذه العامل
رواه الشيخ في التهذيبين عن احمد بن محمد بأدنى تفاوت. و محمد بن قيس مشترك فلايعتبر السند.
(١٧) حكم إجارةالسفينة والدابة للمحرمات
[٨٥٥١/ ١] الكافي و التهذيبان: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال:
كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن الرّجل يؤاجر (يؤجر- يب) سفينته (أ- صا) و دابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و الخنازير قال: لابأس.[١] مرّ ماينافيه في الخمر في الباب الثالث و الإجارة لحمل الخنازير فلا بأس به للاصل فلاحظ.
(١٨) حكم الولاية من قبل الجائر
لاحظ مايتعلق به في كتاب الحكومة في الجزء الثاني من هذه الموسوعة.
(١٩) جواز شراء ما يأخذه العامل
[٨٥٥٢/ ١] التهذيب: أحمد بن محمد بن عيسى عن عليّ بن النعمان عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أشتري من العامل الشيء و أنا أعلم أنّه يَظْلِمُ فقال: اشتره منه.[٢]
[٨٥٥٣/ ٢] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عليّ بن عطية قال:
أخبرني زرارة قال إشترى ضريس بن عبدالملك و أخوه من هبيرة أرُزّاً بثلاثمائة ألف قال:
فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى خُمُسِ هذا المال فابعث به إليه و احتبس الباقي قال:
فأبى ذلك قال: فأدّى المال و قَدِمَ هؤلاء فذهب أمرُ بني امية قال: فقلت ذلك لأبي عبدالله عليه السلام فقال: مبادراً للجواب هو له، هو له، فقلت له: إنّه قد أدّاها فَعَضَّ على إِصْبَعِه.[٣]
[٨٥٥٤/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبوالحسن عليه السلام: مالك لاتدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي اظنّك
[١] . الكافي: ٥/ ٢٢٧، التهذيب: ٧/ ١٣٤، الاستبصار: ٣/ ٥٥ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٣٢٦.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٢.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٣٧ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٤٢٢.