معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠١ - (٩) جواز أداءالدين بأجود و بأزيد من غير شرط
و رواه في الفقيه عن غياث بن ابراهيم بلفظ ان عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان.
أقول: سند التهذيب غير معتبر.
(٩) جواز أداءالدين بأجود و بأزيد من غير شرط
[٨٨٢٢/ ١] الكافي و التهذيب: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (قال: سألته- كا) عن الرّجل يستقرض الدراهم البيض عدداً ثم يعطي سوداً (وزنا- يب وفقيه) و قد عرف (علم- يب) أنّها أثقل ممّا أخذ و تَطِيب (بها) نفسه أن يجعل له فضلها فقال: لا بأس به اذا لم يكن فيه شرط و لو وهبها له كلّها صلح (كان أصلح- يب ص ٢٠١) (له- يب ص ١٠٩).[١]
و رواه ايضا في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي و رواه في الفقيه عن إبن مسكان عن الحلبي.
[٨٨٢٣/ ٢] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار و محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يستقرض (من الرجل- كا وفقيه) الدراهم فيردّ (عليه- كا وفقيه) المثقال أو يستقرض المثقال فيرد (عليه- كا) الدراهم؟ فقال: اذا لم يكن شرط فلا بأس (بذلك- يب) و ذلك (ان هذا- يب) هو الفضل إن أبي رحمه الله كان يستقرض الدراهم الْفُسُوْلَة فيدخل عليه الدراهم الجلال (الجياد- يب- فتدخل من غلته الجياد- فقيه) فيقول: يا بنيّ رُدَّها على الّذي استقرضتها (استقرضنا- يب وفقيه) منه فأقول: يا أبة إنّ دراهمه كانت فُسُولَة و هذه خير (أحود- فقيه) منها فيقول: يا بنيّ (ان- كا يب) هذا هو الفضل فاعطه إيّاها.[٢]
و روى في التهذيب عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبدالرّحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يستقرض (وذكر مثله) و (الفقيه): سأله عبدالرحمن بن الحجاج: عن الرجل يستقرض (وذكر مثله).
[٨٨٢٤/ ٣] الكافي والتهذيب: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان
[١] . الكافي: ٥/ ٢٥٣، التهذيب: ٧/ ١٠٩ و ٦/ ٢٠١، الفقيه: ٣/ ١٨٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٥٤، التهذيب: ٧/ ١١٥، الفقيه: ٣/ ١٨٠.