معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢١ - (١٤) حكم أجرة المغنية و النائحة
عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لايصيد سحت قال:
و لابأس بثمن الهرّة.[١] يأتي في الباب ١٣ مايدل عليه.
(١٢) جواز بيع الفهد و سباع الطيرو عظام الفيل
[٨٥٤٥/ ١] الكافي: أبو عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الفهود و سِبَاع الطّير هل يُلْتَمُس التجارة فيها قال: نعم.[٢]
و رواه الشيخ تارة عن الكليني و أخرى عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبدالجبار عن إبن أبي نجران عن صفوان و ثالثة عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص.
(١٣) حكم بيع الخشب ممن يتخذه صليبا أو برابط
[٨٥٤٦/ ١] الكافي: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبدالله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذ منه برابط فقال: لابأس (به- يب) و عن رجل له خشب فباعه ممن يتّخذه صلبا (صلباناً- يب) قال: لا.[٣] و رواه الشيخ في تهذيبه تارة عن الكليني و أخرى عن علي بن ابراهيم.
(١٤) حكم أجرة المغنّية و النائحة
[٨٥٤٧/ ١] الفقيه: عن أيّوب بن الحُرّ عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال:
لابأس بأجر النائحة التي تنوح على الميّت و أجر المغنية التي تَزُفُّ العرائس ليس به بأس و ليست بالتي يدخل عليها الرجال.[٤] و رواه الكليني بسند مرّ في كتاب المعاصي بحذف الجملة الاولى و رواه الشيخ كذلك في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن النضر بن
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٥٦ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٢٦، التهذيب: ٦/ ٣٧٣ و ٣٨٦ و ٧/ ١٣٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٦.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٢٦، التهذيب: ٧/ ١٣٤ و ٦/ ٣٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٢٨.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٩٨، الكافي: ٥/ ١٢٠، التهذيب: ٦/ ٣٥٩، الاستبصار: ٣/ ٦٠ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٤٠.