معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٦ - (٥) حكم من اشترى أباه من مال المضاربة
ليس له من الربح شيء.[١]
[٩٠٢٦/ ٤] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يُسْرَقُ أَعَلَى صاحبه ضمان؟
قال: ليس عليه غُرْمٌ بعد أن يكون الرجل أميناً.[٢]
أقول: فالعامل لايضمن إلّا بالافراط و التفريط أو بمخالفة قول المالك.
(٣) حكم ماينفقه العامل في السفر و في بلده
[٩٠٢٧/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن العمركي بن عليّ عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: في المضارب (المضاربة- يب) ما أَنْفَقَ في سفره فهو من جميع المال و اذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه.[٣] و رواه في التهذيب عن محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن احمد الكوكبي عن الْعَمْرَكي الخراساني مثله.
أقول: الكوكبي غير موثق.
(٤) يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح
[٩٠٢٨/ ١] الكافي: حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن اسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يكون معه المال مضاربةً فَيَقِلُّ بربحه فيتخوّف أن يُؤْخَذُ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما و إنّما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال: لابأس.[٤]
(٥) حكم من اشترى أباه من مال المضاربة
[٩٠٢٩/ ١] الفقيه: عن محمد بن قيس قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام ... و رواه في التهذيب بسند صحيح و رواه في الكافي و التهذيب أيضا بسند آخر عنه عليه السلام.[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٨٨، الاستبصار: ٣/ ١٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩١.
[٢] . التهذيب: ٤/ ١٨٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩١.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٤١، التهذيب: ٧/ ١٩١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩٢- ٤٩٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٤١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩٣.
[٥] . جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٩٣.