معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٤ - (١) صحة المضاربة و عدم ضمان العامل الامع المخالفة
[٩٠١٦/ ٤] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء (الكافي) محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاءعن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل يعطي المال مضاربة و ينهى أن يخرج به فيخرج (به- يب) قال:
يضمن المال و الربح بينهما.[١]
[٩٠١٧/ ٥] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال: هو ضامن و الربح بينهما.[٢]
[٩٠١٨/ ٦] التهذيبان: عن أحمد بن محمد (عن محمد بن عيسى- يب) عن إبن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا يخالف أمر صاحب المال.[٣]
[٩٠١٩/ ٧] التهذيب: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن أبان و يحيى عن أبي المغراء عن الحلبي (الكافي) علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (إنّه قال- كا) في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له: إئت أرض كذا و كذا و لايجاوزها (و- كا) اشتر منها؟ قال: إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن و ان اشترى شيئا فوضع (فيه- كا) فهو عليه و ان ربح فهو بينهما.[٤]
[٩٠٢٠/ ٨] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح و ليس عليه من الوضيعة شيء إلّا أن يخالف أمر صاحب المال فان العبّاس كان كثير المال و كان يعطي الرجال يعملون به مضاربة و يشترط عليهم أن لاينزلوا بطن واد و لايشتروا ذاكبد رطبة[٥]
[١] . التهذيب: ٧/ ١٨٩، الكافي: ٥/ ٢٤٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٤٨٦.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٩٠.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٨٨ و الاستبصار: ٣/ ١٢٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ١٨٩ و الكافي: ٥/ ٢٤٠.
[٥] . كبد رطبة قيل كناية عن الحيوان