معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٦ - (٢٦) حكم قتل الحيات و كل حيوان في البرية و قتل الشقراق
عن الخطّاف، قال: لابأس به، هو ممّا يحلّ أكله، ولكن كره؛ لأنّه استجاربك و وافي منزلك، و كلّ طير يستجيربك فأجره.[١]
[٩٤١٤/ ٣] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن أبي عبد اللّه البرقي عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر عليه السلام عن الهدهد و قتله و ذبحه، فقال: لايؤذى ولايذبح، فنعم الطير هو.[٢] و رواه في التهذيب عن الكليني.
(٢٥) بعض فروع الصيد
[٩٤١٥/ ١] الفقيه: و روى أبان عن محمّد الحلبي قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه فيبتدره القوم فيقطّعونه، فقال: كله.[٣] الرواية مضمرة.
(٢٦) حكم قتل الحيات و كل حيوان في البرية و قتل الشقراق
[٩٤١٦/ ١] الفقيه: سأل الحلبي أبا عبداللّه عليه السلام عن قتل الحيّات، فقال: اقتل كلّ شيء تجده في البرية إلّا الجان، و نهى عن قتل عوامر البيوت، و قال: لاتدعوهن مخافة تبعاتهنّ، فإنّ اليهود على عهد رسول اللّه صلى الله عليه و آله قالت: من قتل عامر بيت أصابه كذا و كذا، فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله من تركهنّ مخافة تبعاتهنّ فليس منّى، و إنّما تتركها؛ لأنّها لاتريدك، و قال: ربما قتلتهن في بيوتهن.[٤]
[٩٤١٧/ ٢] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن الشقراق، فقال: كره قتله بحال الحيات، قال: و كان النبيّ صلى الله عليه و آله يوماً يمشي فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفّيه حيّة.[٥]
قيل: الشقراق طائر دون الحمامة اخضر اللون أسوّد المنقار و باطراف جناحيه سواد و بظاهرهما حمر.
[١] . التهذيب: ٩/ ٨٠- ٨١.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٢٤، التهذيب: ٩/ ١٩، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٧٧.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٠٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٦١.
[٤] . الفقيه: ٣/ ٢٢١.
[٥] . التهذيب: ٩/ ٢١.