معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٨ - (٧) انواع السحت
[٨٥٣٣/ ٢] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن إبن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام لي على رجل ذمّي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر فيحلّ لي أخذها فقال: إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.[١]
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون منصور هو إبن حازم.
[٨٥٣٤/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريزعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كانت له على رجل دراهم فباع خمراً أو خنازير و هو ينظر (ه- يب) فقضاه فقال: لابأس به أمّا للمقتضي (للمَقْضِي- يب) فحلال و أما للبائع فحرام.[٢]
و رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام و حماد عن حريز عن محمد عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
أقول: متن الحديث محتاج إلى بحث و الروايات غير المعتبرة تؤيّد روايات هذا الباب.
(٧) انواع السحت
[٨٥٣٥/ ١] الكافي: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و أحمد بن محمد عن (التهذيب) إبن محبوب عن (علي- يب) إبن رئاب عن عمّار بن مروان قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن الْغُلُول؟ قال: كلّ شيء غُلَّ من الامام فهو سحت فأكل مال اليتيم و شِبْهُهُ سحت، و السحت أنواع كثيرة، منها أجور الفواجر و ثمن الخمر و النبيذ (و- يب) المسكر و الرّبا بعد البيّنة. فأمّا الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم و رسوله.[٣]
[٨٥٣٦/ ٢] معاني الاخبار: محمدبن موسى بن الموكل عن الحميري عن محمدبن الحسين عن ابن محبوب عن ابي ايوب عن عماربن مروان قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الغلول ... و مثله، و زاد: منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة و منها أجور القضاة و أجور الفواجر.[٤] و كذا رواه في الخصال. و يؤيّد بعض ما فيه خبر السكوني و سماعة و
[١] . الكافي: ٥/ ٢٣٢ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢٠٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٣١ و التهذيب: ٤/ ١٣٧.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٢٦، التهذيب: ٦/ ٣٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٢١١.
[٤] . معاني الاخبار: ٢١١ و الخصال: ١/ ٣٣٠.