معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١١ - (٥) مع التفاضل في الجنس الواحد يلزم ان يكون مع الناقص غيره
(٤) حكم التساوي في الجنس الواحد وزنا مطلقا
[٨٨٥٥/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يستبدل الشامية بالكوفية وزناً قال: لابأس به.[١]
[٨٨٥٦/ ٢] الكافي: أبو علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبّار عن صفوان عن (التهذيب-: عن الحسين بن سعيد عن صفوان) ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرّجل يستبدل الكوفية بالشامية وزناً بوزن فيقول الصَيْرَفِيُّ: لا أبدّل لك حتى تبدّل لي (تبدلني- يب) يوسفيّة بِغِلّةٍ وزناًبوزن فقال: لابأس (به) فقلنا ان الصيرفي إنّما طلب فضل اليوسفية على الغلة فقال: لا بأس به.[٢]
(٥) مع التفاضل في الجنس الواحد يلزم ان يكون مع الناقص غيره
[٨٨٥٧/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لابأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين اذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به.[٣]
[٨٨٥٨/ ٢] و عنه عن صفوان عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألته عن الرّجل يأتي بالدّراهم إلى الصّيرفيّ فيقول له: آخذ منك المأة بمأة و عشرة أو بمأة و خمسة حتى يراضيه على الذي يريد فاذا فرغ جعل مكان الدراهم الزيادة ديناراً أو ذهبا ثم قال له: قد راددتك البيع و إنّما أبايعك على هذا لِأَنّ الأوّل لا يصلح أو لم يقل ذلك و جعل ذهباً مكان الدّراهم فقال: اذا كان إجراء البيع على الحلال فلا بأس بذلك قلت: فان جعل مكان الذهب فلوساً فقال ما أدري ما الفلوس.[٤] السند مضمر.
[٨٨٥٩/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن (التهذيب) ابن أبي عمير عن عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: كان محمد بن المنكدر يقول لِأبي (لأبي
[١] . التهذيب: ٧/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٣.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٧، التهذيب: ٧/ ١٠٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ١٠٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٣- ٢٢٤.
[٤] . التهذيب: ٧٠/ ١٠٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٢٤.