معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - (١٤) مورد الإحتكار
(١٤) مورد الإحتكار
[٨٧٤٢/ ١] الكافي و التهذيبان: عليّ عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: الْحُكْرَة ان يشتري (ان تشتري- يب) طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره (فتحكره- يب) فان (فاذا- يب) كان في المصر طعام أويباع (بيّاع- صا) غيره فلا بأس بان (ان- يب خ) يلتمس بسلعته (لسلعته- خ ل) الفضل قال: و سألته عن الزيت فقال: ان (اذا- يب صا) كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.[١]
[٨٧٤٣/ ٢] التوحيد للصدوق: حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبدالله عن أحمد و عبدالله إبني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن (الفقيه) حمّاد (بن عثمان- التوحيد) عن (عبدالله بن عليّ- التوحيد) الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام: إنّه سئل عن الحُكْرَة فقال: إنّما الْحُكْرَة أن تشتري طعاماً و ليس في المصر غيره فتحتكره فان كان في المصر طعام أو متاع غيره فلابأس ان تلتمس بسلعتك (لسلعتك- توحيد) الفضل.[٢]
[٨٧٤٤/ ٣] الكافي والتهذيبين: عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبدالجبار عن صفوان عن أبي الفضل (بن- صا) سأل الحناط قال: قال (لي- كا) أبو عبدالله عليه السلام: ما عملك قلت: حناط (حناطاً- صا) و ربّما قدمت على نَفَاق (اي الرواج) و ربما قدمت على كساد فحبست (فحبسته- فقيه) قال: فما يقول مَنْ قِبَلك فيه قلت: يقولون: محتكر فقال:
يبيعه أحد غيرك قلت: ما أبيع (أنا- كا و فقيه) من ألف جزء جزءاً قال: لابأس إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حِزام (و- كا و فقيه) كان اذا دخل الطّعامُ المدينة اشتراه كُلَّه فمرَّ عليه النبي صلى الله عليه و آله فقال (له- فقيه): يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر.[٣] و رواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن سلمة الحناط عن أبي عبدالله عليه السلام
اقول: الظاهر ان المراد بسلمة هو سالم أبي الفضل الحناط الثقة و عليه فنسخة الاستبصار ايضا غلط زيدت فيها كلمة ابن.
[٨٧٤٥/ ٤] توحيد الصدوق: حدّثنا بذلك أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبدالله عن يعقوب
[١] . الكافي: ٥/ ١٦٥، التهذيب: ٧/ ١٦٠، الاستبصار: ٣/ ١١٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١١٥.
[٢] . التوحيد: ٣٨٩- ٣٩٠، الفقيه: ٣/ ١٦٨ و جامع الاحاديث: ٢٣- ١١٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٦٥، التهذيب: ٧/ ١٦٠، الاستبصار: ٣/ ١١٥، الفقيه: ٣/ ١٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١١٦.