معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٧ - (٢) جواز بيع جميع ثمار البستان اذا أدرك بعضها
[٨٩١٣/ ١١] الكافي: محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن إبن أبي عمير عن ربعي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام إنّ لي نخلا بالبصرة فأبيعه و أُسَمِّي الثّمن (الثمرة- صا) و أَستثني الْكُرَّ من التّمر أو أكثر (أو الْعِذْق من النّخل- كا) قال: لا بأس. قلت: جُعِلْتُ فداك بيع السنتين (نبيع السّنين) قال: لا بأس، قلت: جعلت فداك إنّ ذا عندنا عظيم. قال: أما إنّك ان قلت ذاك، لقد كان رسول الله صلى الله عليه و آله أحلّ ذلك فتظالموا (فتظلمّوا- يب صا) فقال عليه السلام:
لا تباع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحها.[١]
(٢) جواز بيع جميع ثمار البستان اذا أدرك بعضها
[٨٩١٤/ ١] الكافي: محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبدالله عليه السلام اذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعها جميعاً[٢] و رواه في التهذيبين عن الكليني
[٨٩١٥/ ٢] التهذيبان: محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار عن أبي عبدالله عليه السلام سُئِلَ عن الفاكهة متى يحلّ بيعها؟ قال: اذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حلّ بيع الفاكهة كلّها فاذا كان نوعاً واحداً فلا يحل بيعه حتى يُطْعِمَ فان كان أنواعاً متفرقة فلا يباع منها شيء حتى يُطْعِمَ كل نوع منها وحده ثم تباع تلكالانواع.[٣]
حملها الشيخ على الاستحباب و الاحتياط أو على كونها مختلفة في أماكن مختلفة.
[٨٩١٦/ ٣] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مُسكان عن محمد الحلبي و إبن أبي عمير عن حمّاد عن عبيدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: تَقَبَّلِ الثّمار اذا تبيّن لك بعض حَمْلِها سَنَةً و إن شئت أكثر و ان لم يتبيّن لك ثمرها فلا تستأجرها.[٤]
[٨٩١٧/ ٤] الكافي: عن حميد بن زياد عن إبن سماعة (التهذيب: الحسن بن محمد بن سماعة) عن غير واحد (عن أبان- يب و صا) عن اسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا
[١] . الكافي: ٥/ ١٧٥، التهذيب: ٧/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٠.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٧٥، التهذيب: ٧/ ٨٥، الاستبصار: ٣/ ٨٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٦.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٩٢، الاستبصار: ٣/ ٨٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٦.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٧.