معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٥ - (١) حكم بيع الثمار و بيع الرطبة
[٨٩٠٥/ ٣] التهذيب و الاستبصار: الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم و علي بن النعمان عن إبن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: لا تشتر النّخل حولًا واحداً حتى يُطْعِمَ (و ان كان يطعم- يب)[١] و ان شئت أن تبتاعه سنتين فافعل.[٢]
[٨٩٠٦/ ٤] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء النخل فقال: كان أبي عليه السلام يكره شراءالنخل قبل أن تَطْلُعَ ثمرة السنة ولكن سنتين والثلاث كان (يجوزه و- صا) يقول: ان لم يحمل في هذه السنة حَمَلَ في السنة الأخرى قال يعقوب: و سألته عن الرجل يبتاع النخل و الفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا فقال: لا بأس إنّما يُكْرَهُ شراء سنة واحدة قبل ان تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.[٣]
اعتبار السند مبنيّ على كون يعقوب هو الميثمى و كذا في نظائره.
[٨٩٠٧/ ٥] الكافي: محمد بن يحيى عن (التهذيب) احمد بن محمد (محمد بن احمد- كا) عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن الكرم متى يحلّ بيعه فقال: اذا عقد و صار عقوداً (عروقا- كا).[٤]
العقود و العروق: اسم الحصرم بالنبطية.
[٨٩٠٨/ ٦] التهذيب و الاستبصار: محمّد بن يعقوب (الكافي) عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن (الفقيه) حماد (بن عشمان- كا) عن الحلبي قال: سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام عن شراءالنخل و الكرم و الثمار ثلاث سنين أو أربع سنين قال: لا بأس به يقول إن لم يخرج في هذه السنة أخرج في قابل (يخرج من قابل- فقيه) و إن اشتريته (في- كا) سنة (واحدة- كا- فقيه) فلا تشتره حتى يبلغ (وان اشتريته ثلاث سنين قبل
[١] . الظاهر أنّها زيادة مغلوطة وهي غير مذكورة في الاستبصار
[٢] . التهذيب: ٧/ ٨٨، الاستبصار: ٣/ ٨٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥١.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٨٧- ٨٨، الاستبصار: ٣/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٥٣.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٧٨ و التهذيب: ٧/ ٨٤.