معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦٧ - (١) من أحيا أرضا فهي له و حكم شراء الأرض من اليهود
٤٣ كتاب إحياء الموات
(١) من أحيا أرضاً فهي له و حكم شراء الأرض من اليهود
[٩٠٦٥/ ١] الكافي و التهذيبان: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصيرو فضيل و بكير و حمران و عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي جعفر و أبيعبدالله عليهما السلام قالا: قال رسول الله عليه السلام: من أحيا (أرضاً- يب) مواتا فهي له.[١]
[٩٠٦٦/ ٢] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله من أحيا مواتا فهو له.[٢]
[٩٠٦٧/ ٣] الفقيه: روى الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سُئِل و أنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهراًو بنى بيوتاً و غرس نخلًا و شجراً فقال: هي له و له أجر بيوتها و عليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سَيْلُ وادٍ أو عين و عليه فيما سقت الدوالي والْغَرْبُ نصف العُشْر.[٣] السيل: الدلو العظيمة.
[٩٠٦٨/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن (الفقيه) العلاءعن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود و النصارى فقال: ليس به بأس و قد ظهر
[١] . الكافي: ٥/ ٢٤٩، التهذيب: ٧/ ١٥٢.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٤٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٣٦.
[٣] . الفقيه: ٣/ ١٥٢.