معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٣ - (٧) حكم التحالف في مقدار الثمن
بن جبلة عن الكناني قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: يا أبا الصباح شراء الدقيق ذُلٌّ و شراء الحنطة عزّ و شراءالخبز فقر و أعوذ (فنعوذ) بالله من الفقر. و قال عليه السلام: دخل رسول الله صلى الله عليه و آله على عائشة و هي تُحْصِي الخبز فقال: يا عائشة لاتُحْصِي الخبز فيحصى عليك.[١]
(٦) حكم الاستحطاط و قبول الوضيعة بعد الصفقة
[٨٧٢٣/ ١] التهذيب: عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن زيد الشحام قال: أتيت أبا عبدالله جعفر بن محمد عليه السلام بجارية أعرضها عليه فجعل يساومني و أنا أساومه ثم بعتها إياه فضمن على يدي فقلت: جعلت فداك إنّما ساومتك لانظر المساومة أتنبغي أولا تنبغي فقلت: قد حططت عنك عشرة دنانير فقال:
هيهات إلّا كان هذا قبل الضَّمِنَة اما بلغك قول أبي رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الوضيعة بعد الضمنة حرام.[٢]
[٨٧٢٤/ ٢] التهذيبان: عن الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن معلّى (بن- صا) أبي عثمان عن معلّى بن خنيس عن أبي عبدالله عليه السلام قل سألته عن الرّجل يشتري المتاع ثم يستوضع قال: لا بأس به وأمرني فكلّمت له رجلًا في ذلك.[٣]
[٨٧٢٥/ ٣] و عنه عن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له الرجل يستوهب من الرجل الشيء بعد ما يشتري فيهب له أيصلح له قال: نعم.[٤]
أقول: اعتبار الرواية مبني على ان جعفرا هو جعفر بن محمد بن سماعة و الجمع بين الروايات هو الكراهة.
(٧) حكم التحالف في مقدار الثمن
[٨٧٢٦/ ١] الفقيه: عن النضر عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال في تجار قدموا أرضاًو اشتركوا على أن لايبيعوا بيعهم إلّا بما أحبّوا قال: لا بأس بذلك.[٥]
[١] . التهذيب: ٥/ ١٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٧٧.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٨٠ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٧٩.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٣٣، الاستبصار: ٣/ ٧٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٨٠- ٨١.
[٤] . المصدر.
[٥] . الفقيه: ٣/ ١٦٩ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٨٧.