معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٧ - (١٧) جواز شراء التبن قبل ان يكال الطعام
الرجل يتقبّل خراج الرجال و جزية رؤوسهم و خراج النخل و الشجر و الآجام و المصائد و السمك و الطير و هو لايدري لعلّ هذا لايكون أبداً أو يكون أيشتريه أو في أيّ زمان يشتريه يتقبّل منه فقال: اذا علمت أنّ من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره و تقبّل به.[١]
[٨٦٣٣/ ٢] الفقيه: عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل يشتري (واشتري- يب) سِهام القَصَّابِين من قَبْلِ ان يخرج السَّهْم فقال (لايشتري شيئاًحتى يعلم ان يخرج السهم- يب) فان اشترى سهما (شيئا- يب) فهو بالخيار اذا خرج.[٢]
و رواه الكليني في الكافي عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب إلى آخر السند و فيه: لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السّهم ....
و رواه الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد عن إبن محبوب.
[٨٦٣٤/ ٣] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن محمد الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام إنّه كره بيع صَكِّ الورق حتى يُقْبَض.[٣]
اقول: عن بعض أهل اللغة الصك الكتاب و لامراء كانوا يكتبون للناس عطياتهم كتباً فيبيعون ما فيها قبل ان يقبضوا معجّلا و يعطون المشتري الصك ليقبضه هو، فنهوا عن ذلك لأنّه بيع ما لم يقبض.
(١٧) جواز شراء التبن قبل ان يكال الطعام
[٨٦٣٥/ ١] الكافي والتهذيب: علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل بن دراج قال:
قلت لأبي عبدالله عليه السلام إشترى رجل تِبْنَ بَيْدَر (قبل أن يداسّ تبن- يب ١٢٥) كُلَّ كُرٍّ (بيدر- يب ١٢٥) بشيء معلوم فيقبض (يأخذ- يب ١٢٥) التِبْن و يبيعه قبل ان يُكَال (يكتال
[١] . الفقيه: ٣/ ١٤١ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٢.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٣٦، الكافي: ٥/ ٢٢٣، التهذيب: ٧/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ٢٢/ ٥٤٢.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٢٨٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٤٤.