معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٨ - (٥) الحنطة و الشعير من جنس واحد فلايجوز التفاضل بينهما
عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال: لايجوز إلّا مثلا بمثل ثم قال: إنّ الشعير من الحنطة.[١]
أقول: ان رواه الشيخ عن احمد البزنطي فالحديث غير معتبر بجهالة طريقه إليه. و ان رواه عن احمد البرقي أو الأشعري عن البزنطي فالطريق معتبر.
[٨٨١١/ ٣] الكافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور (ابن الحازم- كا) و غيره عن أبي عبدالله عليه السلام قال:
الحنطة و الشعير رأسا برأس لايُزاد (لايزداد- يب) واحد منهما على الآخر.[٢]
[٨٨١٢/ ٤] الكافي: عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان (التهذيب) الحسين بن سعيد عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (قال- كا) قال:
لايباع مختومان من شعير بمختوم من حِنْطَة (ولايباع- كا) إلّا مثلًا بمثل و التمر مثل ذلك (و سُئل عن الزيت بالسمن اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به- يب) (قال- كا) و سُئِلَ عن الرّجل يشتري الحنطة فلايجد (عند صاحبها- كا) إلّا شعيراً أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال: لا، إنّما أصلهما واحد (كا- و كان علي عليه السلام يعدّ الشعير بالحنطة).[٣]
[٨٨١٣/ ٥] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (التهذيبان) الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لايصلح التمر اليابس بالرُّطَب من أجل أنّ التمر يابس، والرُّطَب رَطْبٌ فاذا يبس نقص (قال- يب) و لايصلح الشعير بالحنطة إلّا واحدا بواحد و قال: الكيل يجري مجرىً واحداً (قال- يب) و يكره قفيز لَوْزٍ بقفيزين و قفيزتمر بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر و صاع تمر بصاعين من زبيب (و- كا) اذا اختلف هذا و الفاكهة اليابسة (فهو حسن و هو- كا) يجري (في الطعام و الفاكهة- كا) مجرى واحداً و قال: لا بأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيل أو وزن (كيلًا أو وزناً- يب).[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٨، التهذيب: ٧/ ٩٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩١.
[٢] . الكافي: ٥/ ١٨٧، التهذيب: ٧/ ٩٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٢.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٧، التهذيب: ٧/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٨٩، التهذيب: ٧/ ٩٤ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٩٣.