معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣١ - (٥) جواز تقبل أحد الشريكين بحصة شريكه بوزن معلوم
يشتري (الرجل اشترى- يب) من رجل أرضاً جُرْباناً معلومة بمائة كُرٍّ على أن يعطيه من الأرض؟ فقال: حرام. قال: قلت له: فما تقول جعلني الله فداك إن اشتري منه الأرض بكيل معلوم و حِنْطَة من غيرها قال: لا بأس.[١]
(٥) جواز تقبّل أحد الشريكين بحصة شريكه بوزن معلوم
[٨٩٢٥/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و عليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن المزارعة فقال: النفقة منك و الأرض لصاحبها فما أخرج الله من شيء قُسِمَ على الشرط و كذلك قبّل رسول الله صلى الله عليه و آله خيبر أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يَعْمُرُوها على أَنَّ لهم نصف ما أخرجتْ فلما بلغ التمر أمر عبدالله بن رواحة فخرص عليهم النّخل فلمّا فرغ منه خَيَّرَهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً فان شئتم فخذوه و رُدُّوا علينا نصف ذلك و ان شئتم أخذناه و أعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والارض.[٢]
[٨٩٢٦/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير (التهذيب) الحسين بن سعيد عن صفوان عن إبن مسكان عن محمّد الحلبي و محمد بن أبي عمير عن حمّاد (بن عثمان- يب) عن (عبيدالله- يب) الحلبي (جميعاً- يب) عن (اخبرني ابو عبدالله- كا) أبي عبدالله عليه السلام إنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلى الله عليه و آله أعطى خيبر بالنّصف أرضها و نخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبدالله بن رواحة فَقَوَّمَ عليهم قيمة فقال (لهم- كا) إمّا أن تأخذوه و تعطوني نصف الثمن (الثمرة- يب) و إمّا ان أُعطيكم نصف الثمن (الثمرة- يب) و آخذه فقالوا بهذا قامت السماوات و الأرض.[٣]
[٨٩٢٧/ ٣] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إنّ النّبي صلى الله عليه و آله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلمّا بلغت الثمرة بعث عبدالله بن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٥ و التهذيب: ٧/ ١٩٥.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٦٦، التهذيب: ٧/ ١٩٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٦٤.