معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٣ - (٥) حكم أكل الغراب
بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إنّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول اللّه صلى الله عليه و آله بأكفاء قدورهم، و نهاهم عن ذلك ولم يحرّمها.[١] و يأتي ما يدل عليه. قلت: الحكم هو جواز الأكل.
(٤) حكم لحوم الخيل و البغال و ذي حمة
[٩٥٠٩/ ١] التهذيبان: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لحوم البراذين و الخيل و البغال، فقال: لاتأكلها.[٢]
[٩٥١٠/ ٢] و عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن سباع الطير و الوحش حتى ذكر له القنافذ و الوطواط و الحمير و البغال و الخيل، فقال: ليس الحرام إلّاما حرّم اللّه في كتابه (العزيز- صا)، و قد نهى رسول اللّه صلى الله عليه و آله يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير، و إنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، و ليست الحمر بحرام، ثمّ قال: إقرأ هذه الآية «قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ».[٣][٤]
[٩٥١١/ ٤] الكافي: عن محمّد بن يحيى (التهذيب) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه كره أكل كلّ ذي حمة.[٥]
الحمة- بالتخفيف-: السّم، لاحظ الباب السابق.
(٥) حكم أكل الغراب
[٩٥١٢/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن (عثمان- صا) عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: إنّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّمه (حرّم- صا)
[١] . التهذيب: ٩/ ٤١، الاستبصار: ٤/ ٧٣- ٧٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٢٠.
[٢] . التهذيب: ٩/ ٤٢، الاستبصار: ٤/ ٧٤، جامع الأحاديث: ٢٨/ ٢٢٢.
[٣] . الأنعام: ١٤٥.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٤٢، الاستبصار: ٤/ ٧٤- ٧٥.
[٥] . الكافي: ٦/ ٢٤٥، التهذيب: ٩/ ٤٠.