معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٦ - (١٠) حكم التقاط الشاة و الدابة و البعير و ما علم من المالك إباحته
صُرَّة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع لمن يكون ذلك؟ و كيف يعمل به؟ فوقّع عليه السلام: عرّفها البائع، فإن لم يعرفها فالشيء لك رزقك اللّه إيّاه.[١]
(٩) جواز التقاط العصا و الشظاظ و الوتد و أمثالها
[٩٢٦٣/ ١] التهذيب: عن محمّد بن يعقوب عن (الكافي) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لابأس بلقطة العصا و الشِّظاظ والْوَتِدِ و الحبل و العِقَال و أشباهه، قال: وقال أبو جعفر عليه السلام: ليس لهذا طالب.[٢]
(١٠) حكم التقاط الشاة و الدابة و البعير و ما علم من المالك إباحته
[٩٢٦٤/ ١] التهذيب: عن محمد بن يعقوب عن (الكافي) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: جاء رجل إلى (رسول اللّه- يب) النّبى صلى الله عليه و آله فقال (له- كا): يا رسول اللّه، إنّى وجدت شاة، فقال: رسول اللّه صلى الله عليه و آله هي لك أو لأخيك أو للذئب، فقال: يارسول اللّه، إنّى وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه و سقاؤه حذاؤه خفّه و سقاؤه كرشه (وكرشه سقاؤه- يب) فلا تهجه.[٣] و رواه ايضاً في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي.
[٩٢٦٥/ ٢] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأل رجل رسول اللّه صلى الله عليه و آله عن الشاة الضالّة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال: و ما احبّ أن أمسّها، قال: و سأل عن البعير الضال فقال للسائل:
مالك و له خفه حذاوه، و كرشه سقاؤ ه خلّ عنه.[٤]
[٩٢٦٦/ ٣] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد و سهل بن زياد عن (التهذيب: الحسن) ابن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: من أصاب مالًا أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت و سيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه (لمّا
[١] . الفقيه: ٣/ ١٨٩، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧٣.
[٢] . التهذيب: ٦/ ٣٩٣، الكافي: ٥/ ١٤٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧٨.
[٣] . التهذيب: ٦/ ٣٩٢ و ٣٩٤، الكافي: ٥/ ١٤٠، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧٩.
[٤] . التهذيب: ٦/ ٣٩٤، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٧٩ و ٥٨٠.