معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٧٥ - (١٤) اليمين تابعة للقصد
[٩٣١٨/ ٧] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن ثعلبة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كلّ يمين حلف عليها أن لايفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا و الآخرة فلا كفّارة عليه، و إنّما الكفّارة في أن يحلف الرجل واللّه لاأزني، واللّه لاأشرب الخمر، واللّه لاأسرق، واللّه لاأخون، و أشباه هذا و لاأعصي، ثمّ فعل فعليه الكفّارة فيه.[١]
[٩٣١٩/ ٨] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكفّر من الأيمان، فقال: ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته، فليس عليك شيء إذا فعلته و ما لم يكن عليك واجباً أن تفعله فحلفت أن لاتفعله ثمّ فعلته، فعليك الكفّارة.[٢]
و رواه أيضاً عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطى عن جميل عن زرارة، و رواه في التهذيب عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، ورواه في الاستبصار عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن جميل عن زرارة[٣] و ليس إليه في المشيخة طريق.
(١٤) اليمين تابعة للقصد
[٩٣٢٠/ ١] الكافي: عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن رجل حلف و ضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.[٤]
[٩٣٢١/ ٢] و عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحلف و ضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.[٥]
[١] . الكافي: ٧/ ٤٤٧.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤٦.
[٣] . الكافي: ٧/ ٤٤٧، التهذيب: ٨/ ٢٩١، الاستبصار: ٤/ ٤٢، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٩- ٥٨٠.
[٤] . الكافي: ٧/ ٤٤٤، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٥.
[٥] . الكافي: ٧/ ٤٤٤، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٥٧٦.