معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٨ - (٣) يشترط في المزرعة و في المساقاة أن يكون النماء مشاعا و لايسمى شيئا للبذر و لا البقر و لا الأرض
العذق: كل غصن له شعب كما قيل.
(٢) مايحسن ان يقال عند الحرث و الزرع
[٩٠٣٣/ ١] الكافي: عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن عليّ بن الحكم عن شعيب العقرقوفي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال لي اذا بذرت فقل: اللهم قد بذرت و أنت الزارع فاجعله حبّاً متراكماً.[١]
[٩٠٣٤/ ٢] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن إبن أذينة عن إبن بكير قال: قال أبو عبدالله عليه السلام: اذا أردت أن تزرع زرعاً فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل:
«أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ* أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» ثلاث مرّات ثم تقول: «بل الله الزارع» ثلاث مرّات ثم قل: اللهم اجعله حَبّاًمباركاً و ارزقنا فيه السلامة. ثم انْثُرِ القبضة التي في يدك في القراح.[٢] (اي في المزرعة).
(٣) يشترط في المزرعة و في المساقاة أن يكون النماء مشاعا و لايسمى شيئاً للبذر و لا البقر و لا الأرض
[٩٠٣٥/ ١] التهذيب: الحسين بن سعيد عن إبن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام إنّه قال: في القبالة أن يأتي الرجل الأرض الخربة فيتقبّلها من أهلها عشرين سنة فان كانت عامرة فيها عُلُوج فلا يحلّ له قَبَالتها إلّا أن يتقبّل أرضها فيستأجرها من أهلها و لايدخل العلوج في شيء من القبالة فانّه لايحل، و عن الرّجل يأتي الأرض الخربة الميتة فيستخرجها و يُجْرِي أنهارها و يعمرها و يزرعها ماذا عليه فيها؟ قال:
الصدقة. قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليردّ اليه حقّه، و قال: لا بأس بأن يتقبّل الرّجل الأرض و أَهْلَهَا من السلطان، و عن مزارعة أهل الخراج بالرّبع و النصف و الثلث قال:
(نعم- يب) لا بأس (به- يب) قد قبّل رسول الله صلى الله عليه و آله (أهل- فقيه) خيبر أعطاها اليهود حين فُتِحَتْ عليه بالخَبْر و الخَبْر هو النصف.[٣] و روى الفقيه عن حماد عن الحلبي عن
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٣ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٠٩.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٦٢.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢٠١، الفقيه: ٣/ ١٥٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١١.