معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥٩ - (٣) يشترط في المزرعة و في المساقاة أن يكون النماء مشاعا و لايسمى شيئا للبذر و لا البقر و لا الأرض
أبي عبدالله عليه السلام قال: سألته عن مزارعة أهل الخراج (و ذكر مثله).
[٩٠٣٦/ ٢] الكافي و التهذيبان: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا تقبّل الأرض بِحِنْطَة مسمّاة ولكن بالنصف و الثلث و الربع و الخمس لا بأس (به- كا و صا) و قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخمس.[١]
[٩٠٣٧/ ٣] التهذيب: الحسين عن صفوان عن إبن مسكان و فضالة عن أبان جميعاً عن محمد الحلبي و إبن أبي عمير عن حماد عن عبدالله الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: لا بأس بالمزارعة بالثلث و الربع و الخُمُس.[٢]
[٩٠٣٨/ ٤] الكافي: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن سنان إنّه قال:
في الرجل يزارع (فيزرع- كا) أرض غيره فيقول: ثلث للبقر و ثلث للبذر و ثلث للأرض قال:
لا يسمّى شيئا من الحبّ و البقر ولكن يقول: ازرع (ولى- يب) فيها كذا و كذا ان شئت نصفا و ان شئت ثلثا.[٣]
أقول: الرواية مضمرة.
[٩٠٣٩/ ٥] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال:
سُئِلَ أبو عبدالله عليه السلام عن الرّجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا و للبقر ثلثا قال: لاينبغي أن يسمّي شيئا فإنّما يُحَرِّم الكلام.[٤]
[٩٠٤٠/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرّجل يتكاري الأرض من السلطان بالثلث أو النصف هل عليه في حصته زكاة؟ قال: لا، قال: و سألته عن المزارعة و بيع السنين فقال: لا بأس.[٥]
[٩٠٤١/ ٧] الكافي: محمّد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن عليّ بن النعمان عن إبن مسكان عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يزرع
[١] . الكافي: ٥/ ٢٦٥، التهذيب: ٧/ ١٩٧، الاستبصار: ٣/ ١٢٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٢.
[٢] . التهذيب: ٧/ ١٩٥.
[٣] . الكافي: ٥/ ٢٦٥ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٢.
[٤] . الكافي: ٥/ ٢٦٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٣، لاحظ محتملات معنى هذه الرواية في مكاسب الشيخ الانصاري طيّب الله مثواه.
[٥] . التهذيب: ٧/ ٢٠٢ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥١٣.