معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٢ - (١٨) من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلا أن يعمل فيه
فيه بخمسين درهما أو أقلّ أو أكثر فأراد أنْ يدخل معه من يرعى فيه و يأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، و إن أدخل معه بتسعة و أربعين و كانت غنمه بدرهم فلا بأس، و إن هو رَعَى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثرمن ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس. و ليس له أن يبيعه بخمسين درهماً و يرعى معهم و لا بأكثر من خمسين (درهماً- يب) و لا يرعى معهم إلّا أن يكون قد عمل في المرعى عملا، حفر بئراً أو شقّ نَهَراً. أو تَعَنَّى فيه برضا أصحاب المرعى فلابأس ببيعه بأكثر مما اشتراه، لأنّه قد عمل فيه عملا فبذلك (و ذلك- كا) يصلح له.[١]
أقول: قيل أنّ المراد بالبيع و الشراء هو الإجارة كما فهمه الكليني و غيره و إلّا فالْأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع. ثم التعنّي من العناء بمعنى التعب و بين متني الكافي و التهذيب تفاوت ما.
(١٨) من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة إلّا أن يعمل فيه
[٩١٠٦/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه و يدفعه الى آخر فيربح فيه قال: لا إلّا أن يكون قد عمل فيه شيئاً.[٢]
[٩١٠٧/ ٢] التهذيب: أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه و يدفعه إلى آخر يربح فيه؟ قال: لا.[٣]
[٩١٠٨/ ٣] و عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرّجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه و يعطيه من يخيطه و يستفضل قال: لا بأس قد عمل فيه.[٤]
[١] . الكافي: ٥/ ٢٧٣ والتهذيب: ٧/ ٢٠٤.
[٢] . الكافي: ٥/ ٢٧٣- ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٣.
[٣] . التهذيب: ٧/ ٢١٠ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٣.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٢١٠ و جامع الاحاديث: ٢٤/ ٧٣.