معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٥٠٠ - (٦) تحريم شرب الخمر
ولايستحلّه على النصف، يخبرنا إنّ عنده بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه و بقي ثلثه نشرب (يشرب- يب) منه؟ قال: نعم.[١]
[٩٧٢٨/ ٣] الكافي: عن الحسين بن محمّد عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمّد عن ابن أبى يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور فلا تجوز شهادته في شيء من الأشربة ولو (وإن- ئل) كان يصف ما تصفون[٢]
ورواه في التهذيب عن الكليني، و فيه: «زكريا بن محمّد» بدل «بكر بن محمّد» و قيل ان في الطبعة القديمة من التهذيب جعل بكر بن محمّد نسخة. أقول: زكريا بن محمّد ضعيف أو مجهول. ويمكن ان يرجح متن الكافي على نسخة التهذيب.
[٠/ ٤] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمّار بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام- في حديث طويل- و عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثُّلُث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مأمونا (مؤمناً) فلابأس أن يشرب.[٣]
اقول: حجية خبر الواحد الثقة في جملة من الموضوعات الخارجية منصوصة.
[٩٧٢٩/ ٥] و عن عليّ بن جعفر عن أخيه قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لايوثق به أتى بشراب زعم أنّه على الثلث فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّاأن يكون مسلماً عارفاً.[٤]
ثم في المقام روايتان أخريتان بسندين معتبرين تنتهيان إلى عمر بن يزيد كما في الكافي و التهذيب، لكن عمر مشترك فلم تذكرهما خلافا للسيد الاستاذ الخوئي رحمهم الله حيث يدعي انصرافه إلى الثقة و المؤلّف قد نقل رواياته في جملة من ابواب هذه الموسوعة بناءً على الفرض المذكور المظنون عندي لكن الظن غير حجة.
(٦) تحريم شرب الخمر
[٩٧٣٠/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر
[١] . الكافي: ٦/ ٤٢١، التهذيب: ٩/ ١٢٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤٢١، التهذيب: ٩/ ١٢٢، الوسائل: ٢٥/ ٢٩٤.
[٣] . التهذيب: ٩/ ١١٦.
[٤] . التهذيب: ٩/ ١٢٢- ١٢٣.