معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٦ - (١٢) من أمر الغير ان يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده
نشأ في الخير.[١]
(١١) حكم بيع المضطر و الربح عليه في المبايعة
[٨٧٣٦/ ١] الفقيه: عن عمر بن يزيد بيّاع السابري قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إنّ الناس يزعمون أنّ الربح على المضطّر حرام و هو من الربا؟ فقال: و هل رأيت أحداً اشترى غنيا أو فقيرا إلّا من ضرورة ياعمر قد «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» فاربح و لاتَرْبه قلت: و ما الربا قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل.[٢]
[٨٧٣٧/ ٢] الكافي: عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن إبن فضال عن معاوية بن وهب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يأتي على الناس زمان عضوض يَعَضُّ كل إمرءٍ على ما في يديه (يده- يب) و يسنى الفضل و قد قال الله عزّوجلّ «وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»- (ثم- يب و صا) يَنْبَرِي في ذلك الزمان قوم (أقوام يبايعون- يب و صا) يعاملون المضطرّين (اولئك- يب صا) هم شرار الخلق (شرار الناس- يب و صا).[٣] و روى في التهذيبين عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن معاوية بن وهب عن أبي أيّوب (أبي تراب- صا) عن أبي عبدالله عليه السلام (مثله).
أقول: ابو تراب مجهول و حمل الشيخ، المضطَر على الّذي يضطرّه غيره إلى البيع بالجبر و الإكراه. والعضوض: أي الشديد و ينبرى: أي يتعرض.
(١٢) من أمر الغير ان يشتري له هل يجوز له أن يعطيه من عنده
[٠/ ١] الكافي والتهذيب: عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه (و محمد بن اسماعيل- كا) عن الفضل بن شاذان (جميعاً- كا) عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم (التهذيب ايضا:) الحسين بن سعيد عن داود بن رزين عن هشام بن الحكم عن أبي عبدالله عليه السلام قال اذا قال لك الرجل: اشتر لي، فلاتُعْطِهْ من عندك و ان كان الذي عندك خيراً منه.[٤]
[١] . علل الشرائع: ٢/ ٥٢٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٩٦.
[٢] . الفقيه: ٣/ ١٧٦ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٠٣.
[٣] . الكافي: ٥/ ٣١٠، التهذيب: ٧/ ١٨، الاستبصار: ٣/ ٧١ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ١٠٤.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٥٢، التهذيب: ٦/ ٣٥٢ و ٧/ ٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٦.