معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٠٤ - (١١) عدم جوازالتفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي
عبدالله عليه السلام) سماعة عن الطعام (وذكر مثله) إلّا أنّ فيه: «من نوع الى نوع آخر».
[٨٨٣٢/ ٣] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن إبن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام في رجل قال لآخر: بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه فقال: لا بأس به و قال: التمر و البسر من نخلة واحدة لابأس به فأما ان يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح و الزبيب و العنب مثل ذلك.[١]
[٨٨٣٣/ ٤] التهذيب: محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن (التهذيب) إبن أبيعمير عن حماد قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الزيت بالسَّمْن اثنين بواحد قال: يداً بيد لابأس.[٢] تقدم مايتعلق به.
(١١) عدم جوازالتفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي
[٨٨٣٤/ ١] الكافي: عن محمد بن يحيى عن (التهذيب) أحمد بن محمد عن الوشّاء عن عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: كان عليّ (صلوات الله عليه) يكره أن يستبدل وَسْقاً من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خبير أجودهما (لأن تمر المدينة أدونهما- يب).[٣]
[٨٨٣٥/ ٢] التهذيب: عن الحسن بن محبوب عن سيف التمّار قال: قلت لأبي بصير: أحبّ أن تَسْأَلَ أبا عبدالله عليه السلام عن رجل إستبدل قَوْصَرَتَيْن فيهما (بسر- كا) مطبوخ بقوصرة فيها (تمر- كا) مُشَقَّقٌ قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال عليه السلام: هذا مكروه فقال أبو بصير: و لِمَ يكره فقال: كان علي بن أبيطالب عليه السلام يكره أن يستبدل وَسْقاً من تمر المدينة بِوَسْقَيْن من تمر خيبر لأن تمر المدينة أدونهما. و لم يكن علي عليه السلام يكره الحلال.[٤]
و رواه في الكافي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب بتفاوت.
[١] . الكافي: ٥/ ١٨٨.
[٢] . التهذيب: ٧/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٤.
[٣] . الكافي: ٥/ ١٨٨، التهذيب: ٧/ ٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٥.
[٤] . التهذيب: ٧/ ٩٧- ٩٦، الكافي: ٥/ ١٨٨ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٢٠٥- ٢٠٦.