معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٣ - (٤) إذا تعذر إيصال المال إلى مالكه
أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة قال: (و) ما للمملوك و اللقطة و المملوك لايملك من نفسه شيئاً فلا يعرض لها المملوك فإنّه ينبغي أن يعرّفها سنة في مجمع فان جاء طالبها دفعها إليه و إلّاكانت في ماله فان مات كانت ميراثاً لولده و لمن ورثه فان لم يجيء لها طالب كانت في أموالهم هي لهم و ان جاء طالبها دفعوها اليه.[١]
[٩٢٥٣/ ٦] التهذيب: عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرّجل يصيب درهماً أو ثوباً أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرّفها سنة فان لم يعرف[٢] حفظها (جعلها- فقيه) في عُرْضِ ماله حتى يجيء طالبها فيعطيها أياه و إن مات أوصى بها، و هو لها ضامن.[٣] و رواه في الفقيه عن علي بن جعفر.
(٣) حكم من لم يعرّف بالضالة
[٩٢٥٤/ ١] الفقيه: و التهذيب: عن ابن محبوب عن صفوان (بن يحيى- فقيه) الجمال أنّه سمع أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من وجد ضالة فلم يعرّفها ثم وجدت عنده فإنّها لربهّا و (أو- يب) مثلها من مال الذي كتمها.[٤]
(٤) إذا تعذّر إيصال المال إلى مالكه
[٩٢٥٥/ ١] التهذيب: عن الصّفار عن محمّد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبدالرحمن قال: سئل ابوالحسن الرضا عليه السلام و أنا حاضر فقال: جعلت فداك، تأذن لي في السؤال فإنّ لي مسائل، قال: سل عمّا شئت قال له: جعلت فداك، رفيق كان لنا بمكّة، فرحل عنها إلى منزله و رحلنا إلى منازلنا فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا فأيّ شيء نصنع به؟ قال: فقال: تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه ولا
[١] . التهذيب: ٦/ ٣٩٧.
[٢] . ربما يشعر قوله: فان لم يعرّف، حفظها بعدم حرمة ترك التعريف.
[٣] . الفقيه: ٣/ ٢٩٢ الطبعة المحققة، التهذيب: ٦/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ٢٣/ ٥٧٠.
[٤] . الكافي: ٥/ ١٤١، التهذيب: ٦/ ٣٩٣، جامع الأحاديث: ٢٣/ ٥٦٨ والفقيه: ٣/ ١٨٧.