معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٨٤ - (٤) حكم من نذر ثم علم بتقدم وقوع الشرط
يقربها، و إن لم يكن ذكراللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء.[١]
وجه عدم قربها صحة النذر بتحقق القصد الجدي. لاحظ الباب الخامس هنا ولاحظ كتاب اليمين الباب (١١) منه.
(٢) بطلان النذر بعدم تعيين المنذور
[٩٣٤٣/ ١] الكافي: عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل جعل للّه عليه نذر أو لم يسمّه، قال: إن سمّى فهو الذي سمّى، و إن لم يسمّ فليس عليه شيء.[٢]
و كلمة (لله) غير مذكورة في الوسائل. ورواه في الفقيه هكذا: وقال الحلبي: و سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً ولايسميّه قال: ان سمّيته فهو ما سمّيت و إن لم تسمّ شيئاً فليس بشيء، فإن قلت: للّه عليَّ. فكفّارة يمين.
(٣) بطلان هدي الطعام و اللحم إلى الكعبة
تقدّم ما يدّل عليه في الباب (١١) من كتاب اليمين.
(٤) حكم من نذر ثمّ علم بتقدّم وقوع الشرط
[٩٣٤٤/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة جميعاً عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها و خاف أن تكون قد حملت فجعل للّه عتق رقبة و صوماً و صدقة إن هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين و هو لايعلم، قال: ليس عليه شيء.[٣] و تؤيده رواية جميل بن صالح[٤] و هو جار في الحلف و العهد أيضاً بلا شك.
[١] . التهذيب: ٨/ ٣١٧، الاستبصار: ٤/ ٤٥، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٠٣- ٦٠٤.
[٢] . الكافي: ٧/ ٤٤١، الفقيه: ٣/ ٢٣٠، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٠٥.
[٣] . التهذيب: ٨/ ٣١٣- ٣١٤، جامع الأحاديث: ٢٤/ ٦٢٥- ٦٢٦.
[٤] . التهذيب: ٨/ ٣٠٣.